أحدها: التفصيل، وهو أنها (إن طلبت المظائرة للفخر) والعزة (ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات، وإن كانت) طلبتها (للفقر) والحاجة (فالدية على العاقلة) اختاره الماتن هنا وفي الشرائع (1) والنكت (2) والفاضل في الإرشاد (3) تبعا للشيخ (4) وابن حمزة (5)، وبه نصوص صريحة، لكن في سندها ضعف وجهالة، وفي متنها مخالفة للأصول المتقدمة، ولذا اختار الأكثر خلافها وإن اختلفوا في محل الدية، فبين من جعله مالها مطلقا كالمفيد (6) والديلمي (7) والحلي (8) كما عرفته وابن زهرة (9) مدعيا عليه إجماع الإمامية، ومن جعله العاقلة كالفاضل في التحرير (10) والقواعد (11) والمختلف (12) وشيخنا في المسالك (13) وحكاه عن أكثر المتأخرين، ولعله الأظهر، للأصول المتقدمة السليمة عما يصلح للمعارضة لوهن إجماع ابن زهرة في نحو المسألة بلا شبهة، وقصور النصوص بما عرفته، لكن عن الماتن في نكت النهاية أنه قال:
لا بأس بالعمل بها لاشتهارها وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا، ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأن الظئر بإضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف، فيضمن لا مع الضرورة انتهى (14).
ولو صحت هذه الشهرة كانت جابرة، لكنها كدعوى الإجماع موهونة، فلا يجبر بهما على الخروج عن الأصول المتقدمة، مع أن دعواها معارضة