(ولو أبرأ المريض) المعالج (أو الولي) له من الجناية قبل وقوعها (فالوجه الصحة) وفاقا للشيخ (1) واتباعه والحلي (2)، بل المشهور كما في المسالك (3) وغيره (لإمساس الضرورة) والحاجة (إلى) مثل ذلك، إذ لا غنى عن (العلاج) وإذا عرف الطبيب أنه لا مخلص له عن الضمان توقف عن العمل مع الضرورة إليه، فوجب في الحكمة الإبراء دفعا للضرورة.
(ويؤيده رواية) النوفلي عن (السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن (4)، وإنما ذكر الولي، لأنه هو المطالب على تقدير التلف، فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة.
(وقيل) والقائل الحلي (5): إنه (لا يصح، لأنه إبراء مما لم يجب) وأيده شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه، مجيبا عن الأدلة السابقة، قال: فإن الحاجة لا تكفي في شرعيته الحكم بمجردها مع قيام الأدلة على خلافه، والخبر سكوني، مع أن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق لأنها إسقاط ما في الذمة من الحق، وينبه عليه أيضا أخذها من الولي، إذ لا حق له قبل الجناية، وقد لا تصير إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدت إلى الأذى انتهى (6).
وما ذكره من الجواب عن الحاجة لم أفهمه، وعن الرواية بالضعف فمجبور على تقديره بالشهرة الظاهرة والمحكية في كلامه.
نعم دلالتها ضعيفة بما ذكره، ولعله لذا جعلها الماتن مؤيدة لا حجة.