رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٤ - الصفحة ١٩٩
(ولو أبرأ المريض) المعالج (أو الولي) له من الجناية قبل وقوعها (فالوجه الصحة) وفاقا للشيخ (1) واتباعه والحلي (2)، بل المشهور كما في المسالك (3) وغيره (لإمساس الضرورة) والحاجة (إلى) مثل ذلك، إذ لا غنى عن (العلاج) وإذا عرف الطبيب أنه لا مخلص له عن الضمان توقف عن العمل مع الضرورة إليه، فوجب في الحكمة الإبراء دفعا للضرورة.
(ويؤيده رواية) النوفلي عن (السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن (4)، وإنما ذكر الولي، لأنه هو المطالب على تقدير التلف، فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة.
(وقيل) والقائل الحلي (5): إنه (لا يصح، لأنه إبراء مما لم يجب) وأيده شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه، مجيبا عن الأدلة السابقة، قال: فإن الحاجة لا تكفي في شرعيته الحكم بمجردها مع قيام الأدلة على خلافه، والخبر سكوني، مع أن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق لأنها إسقاط ما في الذمة من الحق، وينبه عليه أيضا أخذها من الولي، إذ لا حق له قبل الجناية، وقد لا تصير إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدت إلى الأذى انتهى (6).
وما ذكره من الجواب عن الحاجة لم أفهمه، وعن الرواية بالضعف فمجبور على تقديره بالشهرة الظاهرة والمحكية في كلامه.
نعم دلالتها ضعيفة بما ذكره، ولعله لذا جعلها الماتن مؤيدة لا حجة.

(١) النهاية ٣: ٤٢٠.
(٢) السرائر ٣: ٣٧٣.
(٣) المسالك ١٥: ٣٢٧ - ٣٢٩.
(٤) الوسائل ١٩: ١٩٥، الباب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١.
(٥) السرائر ٣: ٣٧٣.
(6) الروضة 10: 113، المسالك 15: 327 - 329.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 متن «المختصر النافع» 3
2 كتاب القصاص القسم الأول: القصاص في النفس موجب القصاص 35
3 ما يتحقق به العمد 36
4 الإكراه بالقتل والأمر به 41
5 لو تأدى الجرح إلى القتل 44
6 هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ 44
7 مسائل من الاشتراك في الجناية 48
8 الشرائط المعتبرة في القصاص: 1 - التساوي في الحرية والرقية 57
9 2 - التساوي في الدين 84
10 3 - أن لا يكون القاتل أبا للمقتول 91
11 4 - العقل والبلوغ 93
12 5 - أن يكون المقتول محقون الدم 104
13 ما يثبت به موجب القصاص: 1 - الإقرار 104
14 2 - البينة 108
15 3 - القسامة 117
16 كيفية استيفاء القصاص 131
17 لو اختار بعض الأولياء الدية 140
18 لو فر القاتل حتى مات 142
19 لو قتل واحد رجلين أو رجالا 144
20 إذا ضرب الولي الجاني وظن أنه مات فبرئ 145
21 لو قتل صحيح مقطوع اليد 148
22 القسم الثاني: قصاص الطرف يشترط فيه التساوي 151
23 يثبت القصاص فيما لا تغرير فيه 155
24 هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال جرح المجني عليه؟ 157
25 يجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد 158
26 لو ألصق المجني عليه - بعد القصاص - العضو المقطوع بمحلها 158
27 لا تقطع الذكر الصحيح بالعنين 160
28 إذا أجنى أعور: بعين ذي العينين 161
29 إذا جني على سن صبي ينتظر به مدة جرت العادة بالإنبات 163
30 لو جنى على العين بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة 167
31 لو قطع كفا مقطوعة الأصابع 168
32 لا يقتص عمن لجأ إلى الحرم 168
33 كتاب الديات أقسام القتل ومقادير الديات: دية قتل العمد 173
34 دية شبيه العمد 181
35 دية قتل الخطأ 184
36 تغليظ دية القتل في الشهر الحرام والحرم 185
37 دية قتل المرأة 187
38 دية الذمي 188
39 دية ولد الزنا 191
40 دية العبد 194
41 بيان موجبات الضمان: موجبات ضمان الدية مباشرة 197
42 موجبات ضمان الدية تسبيبا 224
43 تزاحم الموجبات 236
44 بيان مقادير ديات الأعضاء: دية شعر الرأس واللحية 239
45 دية شعر الحاجبين 242
46 دية العينين وما يتعلق بهما 243
47 دية الأنف 249
48 دية الأذنين 252
49 دية الشفتين 255
50 دية اللسان 259
51 دية الأسنان 264
52 دية قطع اليدين والأصابع 271
53 دية الظفر 276
54 دية كسر الظهر 278
55 دية قطع ثديي المرأة 279
56 دية آلة الرجولية وما يتعلق بها 281
57 دية ما للإناث 285
58 دية قطع الرجلين 289
59 مسائل ست 290
60 الجناية على المنافع ودياتها: ذهاب العقل 299
61 إذهاب السمع 301
62 إذهاب ضوء العينين 303
63 إبطال الشم 305
64 إبطال القوة الماسكة 306
65 ديات الشجاج والجراح: 308
66 الحارصة 309
67 السمحاق والموضحة 312
68 الهاشمة والمنقلة 313
69 المأمومة 314
70 الجائفة 316
71 مسائل ثمان 317
72 في اللواحق: دية الجنين 328
73 أحكام الجناية على الحيوان 340
74 كفارة القتل 350
75 العاقلة التي تحمل دية الخطأ 354
76 كيفية التقسيط على العاقلة 365
77 لو قتل الأب ولده عمدا 367
78 لا تعقل العاقلة عمدا ولا شبيها به 369
79 لا تعقل العاقلة بهيمة 371
80 خاتمة الكتاب 371