قاطع على استثناء ولد الزنا، مضافا إلى إطلاق أخبار الديات، وتصريح بعضها بالمسلم أو المؤمن الصادقين عليه بمجرد إظهارهما، كما مضى.
والقول الثاني للصدوق (1) وعلم الهدى (2): وهو أن ديته كدية أهل الكتاب ثمانمائة درهم كما في النصوص الصريحة المروية في آخر باب الزيادات من التهذيب (3)، لكنها ما بين مرسلة وضعيفة بالجهالة، مع عدم جابر لها بالمرة سوى دعوى الإجماع في كلام الأخير (4) وهي لندرة القائل بل عدمه إلا المدعي وبعض من سبقه موهونة، فهي ضعيفة. كدعوى كفره التي استدل بها أيضا، مضافا إلى الدعوى السابقة لمنعها، كما هو ظاهر المتأخرين، وصرح به في المختلف، فقال: والأصل الذي بنى السيد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع (5).
أقول: ولو صحت هذه الدعوى لكان مقتضاها عدم الدية مطلقا كما عليه الحلي (6)، مستدلا بها.
هذا، وقول السيد (7) ليس بذلك البعيد، للأصل، مع عدم معلومية دخول نحو ولد الزنا في إطلاق أخبار الديات حتى ما ذكر فيه لفظ المؤمن والمسلم، لاطلاقهما الغير المعلوم الانصراف إلى نحوه من حيث عدم تبادر منه، مع عدم انسياقه سياق بيان مقدار الديات وغيره مما لا يتعلق بما نحن فيه، فيصير بالنسبة إليه كالمجمل الذي لا يمكن التمسك به، وكذا شمول ما دل على جريان أحكام الإسلام على مظهره لنحو ما نحن فيه ليس بمقطوع، فلا يخرج عن مقتضى الأصل بمثله، وإنما خرج عنه بالنسبة إلى دية الذمي،