المورد الثاني: في البراءة الشرعية (1) والبحث فيها يتصور على وجوه ثلاثة:
الأول: على إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلق بأمر واحد.
والثاني: على عدم إمكان الأخذ إلا بأمرين.
والثالث: على عدم إمكان الأخذ ولو بأمرين.
وعلى أي منها تارة: يبحث مع القول بجريان البراءة العقلية في قصد الأمر، وأخرى مع عدم جريان البراءة العقلية. فالصور ستة.
تنقيح المقال يستدعي البحث في كل منها:
ذكر المحقق العراقي (قدس سره) وجهين لعدم جريان البراءة النقلية في المقام، ولو قلنا بإمكان إذ قيد الدعوة في متعلق الخطاب، على تقدير حكم العقل في المقام بالاشتغال:
أحدهما: ما يعم إمكان أخذه في متعلق الخطاب الأول.
وثانيهما: ما يختص بإمكان أخذه في الخطاب الثاني فقط.
وحاصل ما أفاده في الوجه الأول: هو عدم وجود ملاك جريان البراءة النقلي في المقام بناء على جواز أخذ القيد في الخطاب الأول؛ وذلك لأن ملاك الجريان فيما يكون إهمال المشكوك فيه ناقضا للغرض. وأما فيما لم يستلزمه لكفاية حكم العقل بلزوم الاحتياط - كما في المورد - فلا مجرى للبراءة.
والناظر إلى هذا الوجه لا يدعي أن حكم العقل بلزوم