والأمر الساقط بالمزاحمة لا يوجب سقوط متعلقه عن الخيرية عندهم، لاحظ مبحث الترتب.
ورابعا: لو سلم السقوط بالمزاحمة، لكنه إنما يتم فيما إذا كان المطلوب واحدا، وأن إتيان الفعل في أول وقته مطلوبا واحدا؛ بحيث لو أخر لسقط عن الخيرية. وأما إذا تعدد المطلوب فإن كان أصل وجوده مطلوبا والإتيان به في أول وقته مطلوبا آخر فلا يستلزم المزاحمة خروجه عن الفردية.
تذييل: فيما يترتب على القول بالفور ثم إنه لو قلنا باستفادة الفورية من الأمر فهل يستفاد منه أنه إذا لم يأت بالمأمور به فورا فهل يجب إتيانه فورا ففورا، أم لا؟ وجهان.
قد يمثل للواجب الذي إذا لم يأت به فورا يجب إتيانه في ثاني الزمان وثالثها وهكذا بصلاة الآيات في مورد الزلزلة.
لا وجه لإثبات الفورية من ناحية هيئة الأمر ومادته؛ بأن يكون لفظ الأمر بمادته أو هيئته أو مجموعهما دالة بالدلالة اللفظية على لزوم إتيان المأمور به فورا، ولو تركه في أول الوقت فيجب إتيانه في ثاني الزمان، وهكذا.
ولا أظن قائلا بذلك، فلو وجب كذلك فإنما هو من الخارج ومن غير ناحية لفظ الأمر؛ إما من ناحية مقايسة العلل الشرعية بالعلل - كما ذهب إليه شيخنا العلامة الحائري (قدس سره) كما أشرنا (1) - أو من ناحيتي آيتي الاستباق والمسارعة ونحوهما.
أما حديث المقايسة: فلو تمت فغاية ما تقتضيها هي أنه كما يمتنع الانفكاك بين