الجهة السابعة في الفور والتراخي (1) الكلام في دلالة الأمر على الفور أو التراخي هو الكلام في دلالته على المرة أو التكرار، وقد عرفت: أنه لا دلالة للفظ الأمر - بمادته وهيئته - عليهما.
وحاصله: أن مادة الأمر لا تدل إلا على نفس الطبيعة، والهيئة لا تدل إلا على الإغراء والبعث، أو طلب الوجود أو الإيجاد؛ فالفور والتراخي، بل كل قيد - من زمان أو مكان أو غيرهما - خارجة عن دلالة الأمر بمادته وهيئته. وهذا واضح لا سترة فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه هناك.
ولكن شيخنا العلامة الحائري (قدس سره) فتح في أخريات عمره الشريف بابا لاستفادة الفورية من الأمر، من دون أن يكون ذلك بدلالة اللفظ، بل يرى أن ذلك من مقتضيات تعلق الأمر بالمتعلق عرفا أو عقلا.
ولأجل ذلك تغير بعض فتاويه؛ فإنه كان سابقا يقول بالواسعة في قضاء الفوائت، فعدل منها إلى القول بالمضايقة.
وكان قائلا بالتوصلية في دوران الأمر بينها وبين التعبدية، فعدل عنها وقال بالتعبدية، كما أشرنا إليه في مبحث التعبدي والتوصلي (2)، إلى غير ذلك.
وكان السر في ذلك: مقايسة الأوامر بالعلل التكوينية في اقتضائها عدم انفكاك معاليلها عنها؛ فكما أن المعلول غير منفك عن علته في العلل التكوينية، فكذلك الأمر في المعاليل الشرعية؛ فيجب المسارعة إلى الإتيان بقضاء الفوائت مثلا.