حقيقة وماهية للأقل الذي له ارتباط بشيء آخر لما كان فرق بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وبين المتباينين في لزوم الاحتياط في مقام الامتثال.
وبالجملة: المراد بالمقارنة فيما نحن فيه نحو مقارنة الصلاة مع قصد القربة - مثلا وفي الأقل والأكثر هي المقارنة التي لم تكن من قيود الموضوع، بل من مشخصات الموضوع؛ بأن يكون الحكم معلقا عليه حال المقارنة.
فإذن: يحصل الفرق بين الأخذ بهذا النحو في الموضوع، وبين الأخذ فيه بنحو القيدية الذي يرجع إلى المتباينين. وكل ما يكون القيود من قبيل الثاني فالاشتغال، وكل ما يكون من قبيل الأول فالبراءة، وما نحن فيه من هذا القبيل.
هذا إجمال الكلام، تفصيله يطلب من مبحث اشتغال، انتهى محررا (1).
وفيما أفاده مواقع للنظر:
منها: أن ما أفاده (قدس سره) في الحصة خلاف ما هو المصطلح عليه في الحصة؛ لأن الحصة في الاصطلاح هي الكلي المقيد، وإن قيد بقيود لا ينطبق إلا على الفرد، ولا تطلق الحصة على الجزئي الحقيقي المقيد، ولا المقترن بشيء.
ومن العجيب: أن هذا المحقق لم يعد ما هي الحصة حقيقة؛ وهي النوع المقيد بقيود مصنفة لا مشخصة، كالفاسق والعالم ونحوهما. وعد ما لم يكن حصة؛ وهي المقيد بقيود شخصه.
وبالجملة: ما ذكره في الحصة غير ما هو المعهود منها في كلماتهم، إلا أن يجعل ذلك اصطلاح منه، فلا مشاحة فيه.
ومنها: أن الفرق الذي ذكره في الحصة من الجنس والحصة من النوع - بلحاظ أن الحصص في الأولى متباينة، بخلاف الثانية - لا يرجع إلى محصل؛ لأنه كما أن