متوقف على المصلحة التي تكون جزءا للماهية المأمور بها، وهي لا تتوقف على قصدها.
وبالجملة: ما يتوقف على قصد المصلحة إنما هي المصلحة التامة، وما يتوقف عليه قصد المصلحة هي المصلحة الناقصة القائمة بنفس الطبيعة، فأين الدور؟!
وأما الإشكال الثالث: فمنشأه الخلط بين الأمور الذهنية والخارجية؛ وذلك لأن الآمر إذا رأى أن نفس الماهية غير وافية بتمام المصلحة، ولابد فيها من قصد المصلحة؛ فيتصور الماهية المتقيدة وينشئ الحكم عليها مقيدة، ولا يلزم في هذه المرحلة محذور.
وأما المأمور فيتصور الماهية المتقيدة بقصد المصلحة، ويتم المطلوب ولا يلزم محذور في إتيان الماهية بقيد قصد المصلحة (1).
الأمر الثالث: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة وليعلم أولا: أن النسبة بين الإطلاق والتقييد العدم والملكة؛ لأن الإطلاق ليس هو عدم التقييد ولو مع عدم صلوح المورد له، بل هو عدمه في مورد قابل له؛ فإذا كان المورد صالحا للتقييد ولم يتقيد يصح التمسك بالإطلاق، وقد عرفت بما لا مزيد عليه: أنه يصح أخذ قصد الأمر أو قصد الامتثال وقصد المصلحة ونحو ذلك في متعلق الأمر.