الأمر الرابع عشر في المشتق (1) اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أو الأعم منه ومما انقضى عنه المبدأ. وأما بالنسبة إلى ما يتلبس بعد في المستقبل فاتفقوا على مجازيته.
تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم في جهات:
الجهة الأولى: في أن النزاع في هذه المسألة لغوية الظاهر: أن النزاع في كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ أو الأعم منه ومن انقضى عنه نزاع في أمر لغوي، لا في أمر عقلي؛ أعني أن النزاع في أن الموضوع له للفظ المشتق هو معنى لا ينطبق إلا على خصوص المتلبس فعلا أو على الأعم منه ومن انقضى عنه، لا في عدم معقولية صدق المشتق إلا على من تلبس بالمبدأ، أو على الأعم منه ومن انقضى عنه؛ بداهة أنه لا يكاد