مع أنه لا دليل على لزوم فرض وجود الموضوع، إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه؛ من أنه لابد من تصور الموضوع ثم تعلق الأمر به، فتدبر.
وحيث إن مرجع امتناع الأخذ في كلامه (قدس سره) إلى الامتناع بالغير فيظهر ضعفه عند ذكر الوجوه التي أقيمت للامتناع بالغير، التي نشير إليها في المورد الثاني، فارتقب.
الوجه الرابع: أن خصوصية الحكم لا تكاد تسري إلى الموضوع المتقيد إلا إذا كان الموضوع المتقيد مع قيده متحققا قبل الحكم ليتوجه البعث إليه، فإن جاء القيد من ناحية الحكم يلزم منه مفسدة الدور؛ وهي تقدم الشيء على نفسه.
وبالجملة: الأمر الفعلي المتقيد بقيد لا يعقل إلا مع وجود المتقيد به، فإن جاء القيد من ناحية الأمر تلزم مفسدة الدور.
وفيه: أن لزوم تقدم المتقيد بقيد قبل تعلق الحكم وإن كان صحيحا ومما لابد فيه إلا أنه لا يلزم ذلك وجوده خارجا. وغاية ما يلزم هي وجوده في الذهن. نعم في بعض الموارد يكون المتقيد به موجودا قبل تعلق الحكم، كمسألة الاستقبال.
وبالجملة: لا يلزم تحقق القيود أولا في الخارج ثم تعلق التكليف متقيدة بها، بل المقدار اللازم هو وجودها في ظرف إتيانها.
أضف إلى ذلك: ما ذكرناه في الوجوه الثلاثة. فإن أحطت خبرا بما تلوناه تكون في فسحة من دفع الإشكال، كما لا يخفى.
توضيح فيه تكميل فإن كان في خواطرك - مع ما تلوناه عليك - ريب وشبهة ينبغي الإشارة الإجمالية إلى كيفية التشريع والتقنين، وأن أي أمر يقصد به الشارع الأقدس قبل الجعل وحينه؛ حتى ينكشف لك حقيقة الأمر وترتفع كل شبهة وإبهام.