كانت موضوعة بالوضع الشخصي أو النوعي، كهيئة الانتساب، كالقمي والسلماني والحمامي ونحوها - فيظهر منهم دخولها في محل النزاع أيضا، وهو كذلك.
وقد مثلوا لذلك بما عن فخر المحققين والشيخ الشهيد (قدس سرهما) (1) في مسألة من كانت له زوجتان أرضعتا زوجته الصغيرة مع الدخول بإحداهما:
قال فخر المحققين في " إيضاح الفوائد ": تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع. وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف.
واختار والدي المصنف (2) وابن أبي إدريس (3) تحريمها؛ لأن هذه يصدق عليها أنها أم زوجته؛ لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه؛ فكذا هنا (4).
ومن هنا قالوا: إن الزوجية ونحوها داخلة في حريم النزاع.
تذنيب حيث يظهر من كلام فخر المحققين (قدس سره): أن تحريم المرضعة الأولى لا يبتني على كون المشتق وما يلحق به حقيقة في المتلبس بالمبدأ، دون المرضعة الثانية، صار كلامه معركة للآراء؛ فلا بأس بعطف عنان الكلام نحوه، وتحقيق الأمر:
يظهر من المحقق الأصفهاني (قدس سره): أن وزان المرضعة الأولى وزان المرضعة الثانية ملاكا وحكما؛ فإنه قال: تسليم حرمة المرضعة الأولى والخلاف في الثانية مشكل؛ لاتحادهما في الملاك؛ وذلك لأن أمومة المرضعة الأولى وبنتية المرتضعة متضائفتان متكافئتان في القوة والفعلية، وبنتية المرتضعة وزوجيتها متضادتان شرعا.