الموضع الثالث هل الإتيان بمقتضى الأصول تكون مجزيا عن المأمور به بالأمر الواقعي، أم لا؟
والتحقيق: أن الإتيان بمقتضى الأصول والإتيان على طبقها برمتها مقتضية للإجزاء، وحيث إن لسان اعتبار الأصول مختلفة ليست على وتيرة واحدة لا يلائم الاستدلال للإجزاء فيها بتقريب واحد، بل لابد من ملاحظة لسان كل واحد منها على حدة ليتضح الحال، ثم نعقبها بتقريب عام يكون مقتضاه الإجزاء، وإن قلنا بأن لسان اعتبار الأصل ترتيب الآثار، فارتقب حتى حين، فالكلام يقع في موارد:
وقبل الخوض فيها ينبغي تحرير محط النزاع؛ وهو أن محط البحث فيما إذا كان هناك مركب ذا أجزاء وشرائط وموانع؛ فإن اعتبر - مثلا - الطهارة والسورة في الصلاة، واعتبر ما لا يؤكل مانعا لها، وكان مقتضى الأصل تحقق الجزء أو الشرط أو عدم تحقق المانع، وأتى المكلف الصلاة المأمور بها على مقتضى الأصل ثم انكشف الخلاف في الوقت أو خارجه، فهل يجتزي بما أتى به ولا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء، أم لا.