الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد (*) الحق: جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.
ولكن ذهب جماعة إلى امتناعه عقلا (1)، كما ذهب بعضهم إلى امتناعه بحسب القواعد الأدبية (2).
وليعلم: أن محل البحث وما ينبغي أن يكون موردا للنقض والإبرام - كما أشار إليه المحقق الخراساني (قدس سره) (3) - هو أن يستعمل اللفظ ويراد به كل من المعنيين أو المعاني مستقلا ومنفردا؛ بحيث يكون كل من المعنيين أو المعاني متعلقا للنفي أو الإثبات بحياله.
فاستعمال اللفظ في الجامع القابل للانطباق على أفراد متكثرة، أو في المركب ذي أجزاء - نظير العام المجموعي - خارج عن محل البحث.