الأمر خارجا؛ إذ الحصة - على الفرض - خارجة، وهي متوقفة على تحقق الحصة العينية؛ لتوقف الحكم على الموضوع، مع استحالة الامتثال أيضا؛ لعدم إمكانه إتيان الحصة المقارنة بدعوة الأمر، فتدبر.
تذنيب ما سبق إشكالا وحلا وتحقيقا إنما هو بالنسبة إلى قصد الأمر والامتثال في متعلق الأمر، وقد عرفت لعله بما لا مزيد عليه إمكان أخذها في المتعلق.
وأما أخذ قيود أخر - كقصد حسن الفعل، أو قصد المصلحة، أو المحبوبية، أو له تعالى، ونحو ذلك - فقد صرح المحقق الخراساني (قدس سره): بأن التقرب المعتبر في العبادة إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى، فاعتباره في متعلق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان إلا أنه غير معتبر فيه قطعا؛ لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بداهة (1).
وفيه: أن بعض الإشكالات المتقدمة في أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر - كإشكال امتناع الذاتي ببعض التقاريب - وإن لم يجر هنا إلا أن لجريان كثير منها مجالا واسعا، لا بأس بالإشارة إلى بعضها:
منها: أنه لو أخذ داعي المصلحة في متعلق الأمر يلزم أن يكون الشيء داعيا لداعوية نفسه، أو محركا إلى محركية نفسه.
وذلك لأنه لو أخذت داعوية قصد الأمر في المأمور به فلازمه: أن ذات الصلاة لم تكن لها داعوية ومحركية؛ لعدم وجود المصلحة فيها نفسها، بل الداعي أو المحرك هو الذي فيه المصلحة؛ وهي ليست إلا الصلاة المقيدة بقصد المصلحة، فتكون الصلاة