الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر (*) وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في معنى مادة الأمر (1) قد يقال - ولعله المعروف بينهم - إن لفظ الأمر مشترك لفظي بين معاني متعددة (2)، منها الطلب الذي هو أمر حدثي قابل للتصريف، وبين غيره الذي ليس كذلك (3). وبلحاظ هذا المعنى الحدثي صح مه الاشتقاق.
(١٠٩)