المقام الثاني في أجزاء الاضطراري أو الظاهري عن الواقعي والكلام في ذلك مستفصى يقع في مواضع:
الموضع الأول في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل مجز عن المأمور به بالأمر الواقعي، أم لا؟
تنتج الكلام فيه يستدعي البحث في موردين: الأول في الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه، والثاني في القضاء لو ارتفع الاضطرار خارج الوقت. ثم نعقب الكلام لبيان حكم صورة الشك لبعض الفوائد المترتبة عليه بعنوان الخاتمة:
المورد الأول: في حكم الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه موضوع البحث في هذا المورد هو فيما إذا اضطر المكلف في أول الوقت أو في أثنائه وأتى بالمأمور به بالأمر الاضطراري مع جميع شرائطه وخصوصياته الدخيلة فيه عقلا وشرعا، ثم ارتفع الاضطرار وحصل له حالة الاختيار في الوقت، وكان المكلف مأمور به بالأمر الاضطراري.
فإذا لم يكن مضطرا في بعض الوقت - بأن كان مضطرا في تمام الوقت - فخارج عن موضوع هذا المورد وداخل في موضوع البحث في المورد الثاني. كما أنه لو لم يكن مأمورا في تلك المدة - بأن كان مقتضى الأدلة الاضطرار في تمام المدة موضوعا للإتيان - خارج عن موضوع البحث؛ لأن البحث في الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، وهو فرع وجود الأمر.