به علة لحصول الغرض فلا يبقى موقع لتبديل الامتثال.
وأما لو لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض - وإن كان وافيا بالغرض - فيجوز تبديل الامتثال؛ لأن روح الحكم وحقيقته لم يسقط بعد. كما لو أهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانيا، كما إذا لم يأت به أولا؛ ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه، وإلا لما أوجب أولا حدوثه. فحينئذ يكون الإتيان بماء آخر موافق للأمر، كما كان له قبل إتيانه الأول بدلا عنه (1).
المورد الثاني: فيما ينبغي أن يبحث فيه والكلام فيه يقع في جهتين:
الأولى: في إمكان تبديل الامتثال بامتثال آخر مما هو امتثال.
والثانية: في أنه لو امتنع تبديل الامتثال مطلقا - كما نقوله نحن - فهل يجوز تبديل مصداق من الطبيعة التي أتى به المكلف بعنوان الامتثال بمصداق آخر من تلك الطبيعة التي كانت مأمورة بها سابقا، وسقطت بإتيان مصداقه الأول مطلقا، أو لا كذلك، أو يفصل بين ما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يجوز، وبين ما لم يكن كذلك فيجوز؟
أما الجهة الأولى: فتبديل امتثال الأمر بما هو هو أمر غير معقول - سواء حصل الغرض بامتثال الأول أم لا - وذلك لأن ما أتى به أولا إما يكون مصداقا للطبيعة المأمور بها أم لا، فعلى الأول حصل الامتثال وتم اقتضاء الأمر وباعثيته، فلم يبق الأمر بعد ليحصل الامتثال به ثانيا.
وإن لم يكن مصداقا للطبيعة المأمور بها؛ بأن كان فاقدا لجزء أو شرط - مثلا