التكليف بطبيعي الصلاة - مثلا - لا الأكثر ولا حصة من الطبيعي.
ثم ذكر في بيانه ثانيا: بأن الحصة تطلق على ثلاثة معان:
أحدها: الحصة من الجنس؛ وهو النوع. ولا شبهة في تباين الحصص الحاصلة بانضمام القيود إلى الجنس.
وثانيها: الحصة من النوع، كالحصة الموجودة في الفرد منه. ولا تكون هذه الحصص متباينة، بل هي متماثلة في جميع الذاتيات، ولا فرق بينها إلا بالإضافة إلى المشخصات التي بالإضافة إليها صار النوع حصصا.
ثالثها: الحصة من الجزئي الحقيقي بالإضافة إلى أحواله وعوارضه؛ فإنه كما يكون الجزئي الحقيقي موضوعا باعتبار حال من أحواله، قد يكون بنفسه حين اقتحامه مجال ما.
والأول مثل كون زيد الجائي موضوعا لوجوب الإكرام، والثاني بأن يكون زيد بنفسه ولكن في حال المجيء موضوعا للحكم، فيكون المجيء مشخصا لموضوع الحكم.
وبهذا ظهر الفرق بينهما؛ لأن القيد على الأول مقوم للموضوع، وعلى الثاني مشخص له فقط.
والمراد بالحصة التي ندعي أنها متعلق الأمر في العبادات هي الحصة بالمعنى الثالث؛ ضرورة أن الركوع المقارن للسجود لا يختلف شخصه عن نفسه فيما لو لم يقارنه السجود.
وعليه: يكون الأقل الذي قامت الحجة عليه متعينا بشخصه؛ فتشتغل الذمة به نفسه؛ لأن ارتباطيته بغيره لو كانت متحققة في الواقع لا توجب مغايرة نفسه إذا لم تكن كذلك في الواقع؛ فلا يجب الاحتياط.
نعم، لو كان الأقل على فرض كونه مرتبطا بجزء أو قيد آخر يكون مغايرا