فلابد وأن يكون بلحاظ ترتب الآثار الشرعية، وواضح أن جواز الدخول في الصلاة لم يكن أثرا شرعيا، بل إنما هو حكم العقل، فلا أقل من ترتب آثار الجزئية أو الشرطية، ولازمه الإجزاء عند كشف الخلاف، كما لا يخفى.
وثالثا: أن قوله (قدس سره) لو كان المجعول فيها الحلية الواقعية... إلى آخره، فإن لم يرجع إلى النسخ؛ بأن كان موضوعه الشيء المشكوك فيه لا ذات الشيء حتى ينافي الحرمة الثانية له لذاته أولا فلا مانع منه، ولكن مقتضاه ترتب جميع آثار الحلية الثابتة للشيء بعنوانه الأولي، فيكون مقتضاه الإجزاء.
ورابعا: أن مراده بما ذكره أخيرا - من لزوم التوالي الفاسدة - هو الفقه الجديد، وقد عرفت آنفا أنه لا يلزم منه ذلك، وقد سبق (1) أنه قيل: إن المشهور إلى زمن الشهيد قائلون بالإجزاء في العمل بالطرق والأمارات والأصول، نعم لعله يلزم ذلك في المعاملات، فتدبر.
فتحصل مما ذكرنا في هذا المورد: أن مقتضى لسان دليل أصالة الطهارة وأصالة الحلية تحكيمهما على أدلة الأجزاء والشرائط، ومقتضاه الإجزاء عند كشف الخلاف في الوقت أو في خارجه.
المورد الثاني: في البراءة الشرعية حيث إنه لم يصح إرادة الرفع الحقيقي من حديث " رفع ما لا يعلمون " (2) في الشبهات الحكمية - لاستلزامه التصويب الباطل، أو التصويب المجمع على بطلانه -