موضوعا للمتلبس بالمبدأ، بل يجري ولو كان موضوعا للأعم أيضا، كما لا يخفى.
وأما عدم صلاحية ما أجيب للجواب؛ فلأنه لو كان مفهوم المشتق معنى تصديقيا لا يصلح للجواب عنه؛ لأن ثبوت شئ لشيء فرع ثبوت المثبت له؛ فلابد من تحقق الشيئية له، والمحمول يفيد انعدام الموضوع وامتناعه؛ أي يدل على أنه لم يكن في القضية في الواقع ونفس الأمر موضوعا، فتدبر.
كلمة نفيسة: في مفاد قضية «شريك الباري ممتنع» وحيث انجر الكلام إلى هنا لا بأس بصرف عنان البحث إلى تنقيح مسألة أخرى؛ لمناسبة اقتضت في البين؛ وهي أنه أشكل على بعض أرباب المعقول: بأن الحمل في قولنا: " شريك الباري ممتنع " مثل قولنا: " الله تعالى موجود " حمل شائع، ولابد في الحمل الشائع من الاتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول، والاتحاد يتوقف على وجود الموضوع والمحمول خارجا، والمفروض عدم تحقق الموضوع هنا.
فيلزم في قضية " شريك الباري ممتنع " أحد أمرين: إما انقلاب القضية الممتنعة إلى الممكنة، أو كون القضية كاذبة، ودون إثباتهما خرط القتاد.
فأجابوا أصحاب الفن: بأن القضايا على قسمين: بتية، وغير بتية:
والقضايا البتية: هي التي لها واقعية تحكي عنها؛ إما خارجية، كقولك: " زيد موجود "؛ فإنه قضية تحكي عن اتحاد الوجود مع زيد خارجا، أو ذهنية، كقولك:
" الإنسان نوع "؛ فإنه حيث إنه لم يكن للنوع خارجية فظرف اتحادها مع الإنسان إنما هو في الذهن، فتحكي هذه القضية عن أمر له نفس أمرية.
وأما القضايا غير البتية: فهي التي لا تكون لها مطابق؛ لا في الخارج، ولا في الذهن.
ومعنى عدم البتية: هو أن النفس بواسطة القدرة التي فوضت إليها يمكنه فرض شئ لم يكن موجودا، ويخبر عن ذات باطلة.