كما لا يخفى. فإن أمكن إرجاع مقالته - بوجه - إلى ما ذكرنا فبها.
فظهر وتحقق: أن الظاهر أن النزاع في المشتق لغوي وفي أمر لفظي؛ وهو أن زنة المشتق هل وضعت للمتلبس بالمبدأ فعلا، أو للأعم منه وممن انقضى عنه، أو للأعم منهما ومن يتلبس بعد؟ ولا يكون النزاع في أمر عقلي حتى يتشبث بأمور عقلية، فتدبر.
الجهة الثانية في تعيين محل النزاع من العناوين إن العناوين الجارية على الذوات والمحمولة عليها على أقسام:
منها: ما يكون عنوانا مأخوذا من الذات؛ بحيث لا يحتاج انتزاعه عنها إلى لحاظ أمر وجودي أو عدمي، بل ذاته بذاته يكفي للانتزاع، كعنوان الحيوان والإنسان والناطق، وانتزاع مفهوم الوجود عن نفس الوجود الخارجي.
وبعبارة أخرى: العنوان الذي ينتزع من حاق الذات من غير دخالة شئ أصلا؛ سواء كان الخارج مصداقيا ذاتيا له كالأجناس والأنواع والفصول، أو كالمصداق الذاتي له كما في انتزاع الوجود عن الموجود الخارجي.
وبالجملة: كل عنوان بالقياس إلى مصداقه الذاتي، أو لمصداقه الذاتي.
ومنها: ما لابد من انتزاعه من لحاظ أمر وجودي - سواء كان حقيقيا أو اعتباريا أو انتزاعيا - أو أمر عدمي.
والأول: كانتزاع عنوان العالم والأبيض - مثلا - من زيد؛ فإنه بملاحظة مبدئهما - وهو العلم والبياض - فيه، وهما أمران حقيقيان.
والثاني: كانتزاع الملكية والرقية والزوجية ونحوها من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها إلا في وعاء الاعتبار من محالها.
والثالث: كانتزاع الإمكان من الماهيات الممكنة - بناء على أن المراد بالإمكان تساويهما بالنسبة إلى الوجود والعدم - وإن أريد بالإمكان سلب ضرورة الطرفين عن