الجهة الثالثة في أن الصيغة موضوعة لخصوص الوجوب أم لا؟
قد عرفت مما تقدم: أن صيغة الأمر وضعت للبعث والإغراء، فيقع البحث في أنها هل وضعت للبعث الوجوبي، أو الاستحبابي، أو القدر المشترك بينهما، أو لهما على سبيل الاشتراك اللفظي؟
ينبغي ذكر أمرين؛ مقدمة لتوضيح الأمر وتنتج محط البحث، ومعنى الوضع للوجوب أو الاستحباب أو للجامع بينهما:
الأمر الأول: في قبول الإرادة مع بساطتها للشدة والضعف قال المحقق النائيني (قدس سره) ما حاصله: إن الإرادة بما أنها شوق مؤكد مستتبع لتصدي النفس لحركة العضلات لا تقبل الشدة والضعف، بل هي في جميع الأفعال الصادرة من الإنسان على نسق واحد.
وليس هذا من الأمور التي ترجع فيها إلى اللغة، بل العرف ببابك، فهل ترى من نفسك اختلاف تصدي نفسك وحملتها نحو ما كان في منتهى درجة المصلحة وقوة الملاك؟ كتصدي نفسك نحو شرب الماء الذي به نجاتك. أو نحو ما كان في أول درجة المصلحة، كتصدي نفسك لشرب الماء لمحض التبريد.
كلا! لا يختلف تصدي النفس المستتبع لحركة العضلات باختلاف ذلك، بل بعث النفس للعضلات في كلا المقامين على نسق واحد، انتهى (1).
وفرق المحقق العراقي (قدس سره) بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، فقال: إن