ولا يخفى: أن الأقل والأكثر هنا ارتباطيان. فما زعمه المحقق العراقي (قدس سره)؛ من أن المرجع عند الشك في بقاء التكليف بعد الإتيان بالفرد الاضطراري هي البراءة؛ لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في الأقل والأكثر الاستقلاليين، ولا شبهة في أن المرجع في الشك المزبور هي البراءة، انتهى (1).
غير وجيه؛ لما أشرنا من أنه لا يعلم أن الواجب عليه نفس الطبيعة، أو هي مقيدة بقيد الاختيار، فينفى بالأصل.
المسألة الثالثة في مقتضى إطلاق الخطاب كون المأمور به حاصلا بالفرد المحرم أم لا؟
لم يتعرض سماحة الأستاد - دام ظله - حكم مقتضى إطلاق الخطاب في هذه المسألة، ولا مقتضى الأصل العملي فيها إذا لم يكن هناك إطلاق، بل أو كلهما إلى محلهما المقرر لهما.
وأظن: أن عدم تعرض الأستاد - دام ظله - بلحاظ حلول التعطيلات الصيفي؛ حيث انعطل البحث يوم الأحد 29 ذي القعدة الحرام من سنة 1378 ه. ق.