يريد بالانتساب الانتساب الفعلي، فينطبق على مذهب الأخص؛ وهو كون المشتق حقيقة في المتلبس فعلا.
وإن أراد غير المتلبس فعلا فهو خلاف ما يقصده؛ من كون المشتق حقيقة فيه أيضا.
وإن أراد انتساب ما فلا يكون جامعا لخصوص المتلبس والمنقضي عنه، بل يشملهما وما لم يتلبس بعد، وهو خلاف ما يقصده أيضا، مع أنه لم يقل به أحد.
وإن أراد ما خرج من العدم إلى الوجود فيستلزم كونه حقيقة في من انقضى.
وإن أراد مطلق الخروج من العدم إلى الوجود فيشمل ما يتلبس بعد.
وإن أراد الخروج الفعلي فلا يثبت المقصود أيضا.
فتحصل مما ذكرنا كله: عدم إمكان تصوير جامع للمتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ، فتدبر.
الجهة الحادية عشر فيما استدل به لكون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس التبادر وصحة السلب إذا تمهد لك ما أشرنا إليه في الحرمة السابقة - من عدم إمكان تصوير جامع بين المتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه - ظهر لك: أن مقتضى القاعدة أن يكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ.
ولا يحتاج إلى تجشم الاستدلال للدلالة على خصوص المتلبس بالتبادر؛ لأن ذلك بعد إمكان دعوى الأعم، وقد عرفت عدم إمكان تصوير الجامع.
نعم، لو سلم إمكان دعوى الأعم فالتمسك بالتبادر وجيه، بل هو الدليل