بلزوم الطاعة، مع عدم وضع لها، وعدم كشفه عن الإرادة الحتمية، ولم تجر فيه مقدمات الحكمة.
بل يكون لزوم الامتثال بمجرد البعث والإغراء - بأي دال كان - أشبه شئ بلزوم مراعاة أطراف المعلوم بالإجمال.
فكما أن لزوم إتيان جميع الأطراف لا يكشف عن إرادة حتمية في كل طرف، ولكن لو ترك طرفا منها فصادف الواجب الواقعي يعاقب عليه، فكذلك فيما نحن فيه لا عذر للعبد عند بعث المولى وإغرائه في تركه.
فظهر لك: الفرق بين كون شئ أمارة على الواقع، وبين كونه حجة عليه.
ولعل ما ذكرنا كله لا سترة فيه عند العرف والعقلاء، وإن لم نفهم وجه ذلك وسره، وهو لا يضر بما نحن بصدده، فتدبر واغتنم.
تذييل: في كيفية دلالة الجمل الخبرية على الطلب والوجوب كثيرا ما يستعمل الجمل الخبرية في الكتاب والسنة في مقام الإنشاء، كقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن) (1)، (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (2)، وقوله (عليه السلام): " يسجد سجدتي السهو " (3)، أو " يعيد صلاته " (4)، أو " يتوضأ " (5)، أو " يغتسل " (6)، إلى غير ذلك.