فالقائل بالإجزاء لا يريد تحكيم أدلة الأصول على الأحكام الواقعية - لأن ثبت من الدين اشتراك الجاهل والعالم فيها - بل يريد تحكيمها على أدلة الشروط والأجزاء والموانع، ويريد توسعة نطاق الشرائط والأجزاء، وأنها أعم من الطهارة المعلومة والمشكوكة.
فليكن هذا على ذكر منك لئلا يلتبس عليك الأمر، كما التبس على غير واحد من الأعلام.
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول:
المورد الأول: في أصالتي الطهارة والحلية لا يخفى: أن لسان قوله (عليه السلام): " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (1) وقوله (عليه السلام): " كل شئ حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه " (2) لسانهما واحد يحتملان أحد معنيين: