جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
سبق أن العرف يحكم بعد ملاحظة حديث الرفع ودليل اعتبار الأجزاء والشرائط بأنها إنما تعتبر في حق العالم بها، ولا نحتاج إلى تجشم إثبات أن غير الجزء المشكوك فيه - مثلا - مأمورا به، فراجع.
ولو سلم أن لسان تلك الأدلة الأمر بترتب الآثار فمقتضاها أيضا الإجزاء؛ لما عرفت أن الظاهر منها هو ترتب آثار الواقع، ومجرد جواز الدخول في العمل - مضافا إلى عدم كونه أثرا شرعيا، بل حكم العقل كما أشرنا - لم يكن بحيث يكون أثرا ظاهريا، فتدبر.
هذا كله في الأصول غير المحرزة.
وأما الأصول المحرزة فمنها وهو:
المورد الثالث: الاستصحاب يحتمل بدءا في قوله (عليه السلام): " لا ينقض اليقين بالشك، أبدا، وإنما ينقضه بيقين آخر " (1) وجوه واحتمالات؛ وذلك لأنه بعد أن لم يرد بالنقض النقض الاختياري والحقيقي - لانتقاضه بالشك قهرا - فيكون الباب باب التعبد، فالتعبد إما:
1 - ببقاء اليقين في ظرف الشك؛ من حيث إن الشك أمر هين فلا يسع له أن ينقض الأمر المحكم - وهو اليقين - به، فعلى هذا الاحتمال يكون المراد ب‍ " لا تنقض اليقين بالشك " إطالة عمر اليقين في ظرف الشك تعبدا.
2 - أو تنزيل الشك منزلة اليقين، فالشك في طهارة شئ - مثلا - بعد العلم بطهارته بمنزلة العلم بطهارته.

١ - تهذيب الأحكام ١: ٨ / ١١، وسائل الشيعة ١: ١٧٤، كتاب الطهارة، أبواب نواقص الوضوء، الباب 1، الحديث 1.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست