فلابد وأن يكون الرفع ادعائيا وبلحاظ الأثر. ومصحح الادعاء إما الآثار الظاهرة أو جميع الآثار. ولكن مقتضى إطلاق الرفع وعدم تقييده بجهة حيثية رفع جميع الآثار المترتبة على الشيء، فإذا أمر الشارع بالصلاة التي لها أجزاء وشرائط وموانع - مثلا - وشك في جزئية شئ أو شرطيته لها - مثلا - فحكم بعدمهما بحديث الرفع في الشبهة الحكمية أو الموضوعية.
فمضى رفع جزئية السورة المشكوكة لها أو شرطية الطهارة المشكوكة - مثلا - رفع جميع الآثار المترتبة عليهما؛ ومنها صحة الصلاة بدون السورة والطهارة المشكوكتين، ولو لم يكن مقتضاه رفع جميع الآثار، فلا أقل يكون مقتضاه رفع الآثار الظاهرة، وواضح أن صحة الصلاة بدونهما من الآثار الواضحة. ومجرد جواز الدخول في الصلاة لم يكن أثرا ظاهرا بالنسبة إلى الآثار الأخر. بل يمكن أن يقال - كما أشرنا آنفا - إن جواز الدخول لم يكن أثرا شرعيا، بل هو حكم العقل.
فإذن: مقتضى رفع ما لا يعلم - بعد عدم صحة إرادة الرفع الحقيقي، وعدم إرادة جميع الآثار الشرعية - فلا أقل من إرادة نفي الآثار الشرعية الواضحة المترتبة على الجزء أو الشرط المشكوكين، ومقتضى إطلاقه ترتيب آثار العدم عليهما. ولو انكشف الخلاف فيستكشف من ذلك عين أنه لو ترك السورة أو الطهارة - مثلا - يكون الباقي صلاة ومأمورا بها، ولا يحتاج إلى إثبات كون البقية مأمورا بها إلى تجشم دليل.
إشكال ودفع قد أشرنا: أنه بعد رفع الجزئية أو الشرطية أو المانعية عند الشك فيها بحديث الرفع تكون البقية مأمورا بها، ولا نحتاج إلى إثبات أن البقية مأمورا بها إلى دليل، ومقتضى ذلك الاجتزاء بما أتى به، ولا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء بعد كشف الخلاف.