جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢ - الصفحة ١٣١
الجهة الثانية في أن صيغة الأمر موضوعة لمعنى واحد، أو لمعاني متعددة؟
ذكر لصيغة الأمر معان (1)، كما ذكر لهمزة الاستفهام معاني.
فيقع الكلام في أن تلك المعاني هل معانيها بنحو الاشتراك اللفظي، أو لها معنى واحد - وهو البعث أو إنشاء الطلب - والدواعي الكثيرة لا توجب المجازية، أو أن في واحد منها حقيقة وفي الباقي مجاز؟ وجوه، بل أقوال.
والظاهر المتبادر من صيغة الأمر: هو البعث والإغراء الاعتباري في عالم

1 - قلت: وقد أنهاها بعض - كما حكي - إلى نيف وعشرين معنى [1]، نشير إلى بعضها:
منها: التمني، كقول امرء القيس:
ألا أيها الليل الطويل الأ انجلي * بصبح وما الأصباح منك بأمثل [2] ومنها: التهديد، كقوله تعالى: (اعملوا ما شئتم) [فصلت (41): 40].
ومنها: الإنذار، كقوله تعالى: (قل تمتعوا) [إبراهيم (14): 30]، ويمكن رجوعه إلى التهديد.
ومنها: الإهانة، كقوله تعالى: (ذق إنك أنت العزيز الكريم) [الدخان (44): 49].
ومنها: التعجيز، كقوله تعالى: (فأتوا بسورة من مثله) [البقرة (2): 23].
ومنها: التسخير، كقوله تعالى: (كونوا قردة خاسئين) [الأعراف (7): 166].
ومنها: الدعاء، كقوله تعالى: (رب اغفر لي) [ص (38): 35].
إلى غير ذلك. [المقرر حفظه الله].
[1] مفاتيح الأصول: 110 / سطر 18.
[2] جامع الشواهد: 161.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست