الجهة الثانية في أن صيغة الأمر موضوعة لمعنى واحد، أو لمعاني متعددة؟
ذكر لصيغة الأمر معان (1)، كما ذكر لهمزة الاستفهام معاني.
فيقع الكلام في أن تلك المعاني هل معانيها بنحو الاشتراك اللفظي، أو لها معنى واحد - وهو البعث أو إنشاء الطلب - والدواعي الكثيرة لا توجب المجازية، أو أن في واحد منها حقيقة وفي الباقي مجاز؟ وجوه، بل أقوال.
والظاهر المتبادر من صيغة الأمر: هو البعث والإغراء الاعتباري في عالم