فإذا لم يكن لدعوة الآمر المقترنة بالصلاة - مثلا - تأثير فيها وتأثر منها فلا معنى لقوله (قدس سره): إن المكلف لو فعل الصلاة لا بداعي أمرها لما كان ممتثلا لأمرها.
وذلك لأنه على ما أفاده لا يعقل عدم الامتثال؛ لما أشرنا أن المقارنات غير مؤثرة؛ ضرورة أن من مقارنات تعلق الأمر إشراق الشمس وهبوب الرياح وكونه بكيفية خاصة ومكان مخصوص ووضع ومحاذاة كذائية، إلى غير ذلك. وواضح: أنه لا خصوصية لشيء منها، كما لا يخفى.
وسنتعرض في تصحيح إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به بأمرين عند التعرض لمقال المحقق الخراساني (قدس سره) بعض ما ينفع لهذا الجواب، فارتقب حتى حين.
فتلخص من جميع ما ذكرنا بطوله: أن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر بمكان من الإمكان ليس محالا وممتنعا ذاتا، ولم يكن تكليف محال، ولا محالا وممتنعا بالغير وتكليف بالمحال، من دون احتياج إلى تكلف انحلال أمر واحد إلى أمرين أو أوامر، فافهم واغتنم وكن من الشاكرين.
تكملة: في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به بأمرين مستقلين ما تقدم كله بالنسبة إلى إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر بأمر واحد، وقد عرفت لعله بما لا مزيد عليه: أنه بمكان من الإمكان.
ولكن حيث يمكن أن يرى امتناع ذلك بأمر واحد - مع ما ذكرنا - فينبغي أن يبحث في ذلك على سبيل الفرض: بأنه لو فرض امتناع أخذ قصد الأمر في التعلق بأمر واحد فهل يمكن تصحيح ذلك بأمرين مستقلين؛ بأن يتعلق أحدهما بنفس الطبيعة والآخر بإتيانها بقصد الأمر، أم لا؟
وبالجملة: هل يمكن أن يتوسل الآمر إلى غرضه من إتيان المتعلق بقصد أمره بهذه الوسيلة، أم لا؟ وجهان، بل قولان: