لخطاب الحج على الأول، كما هو مقتضى الخطاب التخييري. وليس موجبا لعدم توجه الخطاب على الثاني، كما هو مقتضى الواجب المشروط، بل هما من كيفية الامتثال، من دون دخالة لشيء منهما في عالم التشريع.
ومقتضى السقوط بهما هو سقوط التكليف البتي المتوجه إلى المخاطب، من دون توجه ذلك الشخص من الخطاب إلى النائب أو المتبرع فعلا.
نعم، بعد توسعة كيفية الامتثال وسقوط الخطاب بفعلها يعد كل منهما مخاطبا اعتبارا، لا أنهما مستقلان نفسا. وعلى هذا لا يعقل التخيير ولا الاشتراط أصلا.
ولعل التخيير في مقام السقوط اختلط بالتخيير المصطلح عليه؛ وهو ما يكون في عالم الجعل بنحو يرجع إلى الاشتراط أو غيره على ما هو المقرر في محله.
فانقدح بما ذكرنا: ما في كلام المحقق النائيني (قدس سره) وبهذا البيان أيضا يظهر ما في كلام المحقق العراقي (قدس سره) أيضا؛ إذ ليس التكليف ملحوظا في حال عدم فعل الغير أصلا؛ حيث إن فعله لم يلحظ في مقام الجعل عدلا، ولا عدمه ظرفا، بل هو تكليف بتي مطلق على ما عرفت.
توضيح فيه تبيين ولزيادة توضيح أن المقام ليس من باب الوجوب التخييري، ولا الوجوب المشروط، ولا المجعول في ظرف دون ظرف، نأت ببيان مستوفى مترامي الأطراف، وإن أمكن الاكتفاء بما تقدم إجمالا.
فنقول: إن الواجب التخييري هو الذي يسقط قطعا بفعل أحد شقي الترديد أو أحد شقوق الترديد، وإلا يكون كل واحد منهما أو منها واجبا تعينيا.
فعلى هذا، لو كان الأمر بالحج والاستنابة واجبا تخييريا لزم سقوط التكليف بالحج بمجرد الاستنابة، وإن لم يفعله النائب؛ إذ أحد شقي التخيير - حسب الفرض -