وفيه أولا: كيف ادعى الشهرة بالقول بجعل المماثل في الأصول والأمارات، ولم نعرف القائل بذلك.
نعم، يظهر من المحقق الخراساني (قدس سره) في مبحث الاستصحاب أن مقتضى الاستصحاب جعل الحكم المماثل على طبق مؤدى الاستصحاب (1).
وثانيا: أنه لو تم القول بجعل المماثل يلزم التفصيل بين الأصول والأمارات المثبتة للأحكام، والنافية لها؛ لأنه لا معنى لجعل الحكم المماثل في الأمارة الجارية لنفي الحكم؛ لأنه لم يكن فيها البناء على وجود ما هو شرط واقعا. فلو تم القول بجعل المماثل فلابد وأن يكون مخصوصا بالأمارات المثبتة للتكليف.
وثالثا: لو تم القول بجعل المماثل فمقتضاه جعل طهارة مماثلة للطهارة الواقعية في ترتيب جميع الآثار، لا خصوص جواز الدخول في الصلاة كما ذكره.
وبالجملة: لو تم حديث جعل المماثل في الأمارة فمقتضاه ترتب آثار ما للواقع على مؤدى الأمارة، لا جواز الدخول في الصلاة فقط - كما هو الشأن في الأصول - ومقتضى ذلك الإجزاء.
فظهر مما ذكرنا: أن القول بجعل المماثل تلازم القول بالإجزاء. ولكن الذي يسهل الخطب هو عدم وجود دليل - لا ثبوتا ولا إثباتا - في المسألة يكون مفاده وجوب العمل على طبقه.
إرشاد: في عدم تمامية تتميم الكشف وأما حديث أن مقتضى حجية الأمارة هي تتميم كشفها ونفخ روح العلم فيها، وإن كان عدم الإجزاء عند كشف الخلاف - لأنها حسب الفرض تصير كالقطع