وبمثابته؛ فكما أنه عند كشف الخلاف في القطع عدم الإجزاء فكذلك ما كان بمثابته - إلا أن الذي يسهل الخطب عدم تمامية المبنى، كما سيجيء في محله.
وإجماله: أنه تصرف في التكوين، ولا شأن للشارع بما هو شارع التصرف في التكوين. مضافا إلى أنه تخرص بالغيب وقول بلا دليل؛ لما أشرنا أنه ليس للشارع الأقدس أمارة تأسيسية.
تكملة: في عدم لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال في العمل بالأمارات ثم إنه يتوجه على القول بالإجزاء في الطرق والأمارات - مضافا إلى ما تقدم - الإشكال الذي أورده ابن قبة على العمل بالطرق والأمارات؛ من تحليل الحرام وتحريم الحلال حسبما فصل في محله.
وغاية ما تخلصنا به عن الإشكال العقلي: هي أنه بعدما كانت الطرق والأمارات بمرئى ومسمع من الشارع، وكان يرى مخالفتها للواقعيات، ومع ذلك أمضى العمل بها يستكشف من ذلك أن الشارع - لحكم ومصالح - رفع اليد عن مطلوبه الأعلى إذا أدت الأمارة على خلافها، وذلك إنما يتم إذا لم ينكشف الخلاف إلى الأبد. وأما إذا انكشف في الوقت أو خارجه فلا معنى مقبول لرفع اليد عنه.
وبالجملة: غاية ما تخلصنا به عن المحذور العقلي الذي أورده ابن قبة في العمل بالطرق والأمارات إنما هي فيما لم ينكشف الخلاف في الوقت وخارجه، وأما بعد انكشاف الخلاف فالمحذور باق لو قلنا بالإجزاء.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه في هذا الموضع: أن مقتضى القاعدة الأولية في العمل بالطرق والأمارات بعد كشف الخلاف في الوقت أو خارجه هو القول