وأما إذا كان المأمور به عنوانا معلوما صادقا بحسب الوجود على هذا الفرد بعنوانه وعلى ذاك كذلك فلا يكون هناك إبهام؛ لا في المفهوم ولا في المصداق.
ولكن احتمل دخالة أمر آخر فيه لم يؤخذ في العنوان بلحاظ عدم إمكان أخذه؛ فليس من دوران الأمر بين المتباينين، كما لا يخفى.
فإذا قيل: " صل " مثلا فالذي تعلق به الأمر ماهية الصلاة، وهذا العنوان صادق على كل من مصداق من الصلاة مجردة عن قصد الأمر، وعلى المصداق منها مع قصد الأمر. ولا يكون لقصد الأمر دخالة في الصدق أصلا.
ففي المقام وإن كان المأتي به بقصد الأمر والمأتي به بدون ذلك يختلفان وجودا، ولكن صدق العنوان على كل منهما - كفرسي رهان - مما لا إشكال فيه؛ لقضاء الضرورة على صدق عنوان الصلاة - مثلا - على المجردة عن قصد الأمر، كصدقها على المقيدة به بلزوم الصلاة مع قصد الأمر أول الكلام، فتدبر.
ذكر وتعقيب للمحقق العراقي (قدس سره) هنا كلام، لعل منشأه - كما أشرنا - توهم كون المقام من باب المتباينين.
وذلك لأنه (قدس سره) تصدى أولا لدفع شبهة لزوم الاحتياط: بأن العقل لو كان في حكمه ناظرا إلى تحصيل غرض المولى في نفس الأمر لكان له وجه.
ولكن لم يكن له شأن بالنسبة إليه، بل الذي يراه هو التخلص عن استحقاق العقاب على مخالفه ذلك التكليف، واستحقاق العقاب إنما هو إذا قامت الحجة عليه عند المكلف.
فالتكليف الذي لم تتم الحجة عليه عند المكلف لا يستحق العقاب بمخالفته، ولا شبهة في كون التكليف التي قامت الحجة عليه عند المكلف هو التكليف بالأقل أو