مأمورا بالحج، بل المستطيع والمأمور به هو المنوب عنه، والنائب بعد التنزيل هو المنوب عنه اعتبارا.
وأما باب التسبيب والمباشرة: فهو إيكال ما أمر به على الغير، أو إتيانه مباشرة، والوكالة هي إيكال أمر الموكل إلى الوكيل.
فإذن فباب التسبيب والمباشرة هو أنه إذا أمر شخص بفعل فإما يعتبر إتيان الفعل منه بخصوصه ومباشرة، أو يجوز تسبيب الغير وإتيانه من قبله. فبابه باب المغايرة بين المأمور والذي يأتيه الغير، وإلا لا يصدق التسبيب.
فإذا تمهد لك ما ذكرنا: يظهر لك أن باب النيابة غير باب التسبيب. فالقول بأن النائب حيث لم يكن مأمورا فلا مصحح لعباديته لا وجه له؛ لما أشرنا أن النائب في عالم الاعتبار هو المنوب عنه، فيصح تصوير النيابة في كل عبادة متوجهة إلى المنوب عنه؛ حتى في العبادة التي تتقوم عباديتها بالأمر، لو دل الدليل على جواز النيابة فيها.
ولا وجه للقول بعدم إمكان تحقق النيابة في هذا القسم؛ معللا بعدم إمكان صدور الفعل من النائب أو المنوب عنه، هذا.
مضافا إلى أنه يتوجه عليه ما أشرنا إليه آنفا من عدم صدق العبادة المعبرة عنها في لغة الفرس ب " پرستش " على كل إطاعة، وإن كانت تتوقف على الأمر وقصد الإطاعة، فتدبر.
الأمر الثاني: في إمكان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه في متعلق الأمر هل يمكن أخذ قصد امتثال الأمر أو قصد التقرب أو قصد المحبوبية أو قصد المصلحة إلى غير ذلك - لو كانت تلك الأمور دخيلة في الغرض - في متعلق الأمر مطلقا، أو لا يمكن أخذها كذلك، أو يفصل بين الدواعي؛ بأنه إذا كان الداعي مما