تذنيب قد بقي من مسألة الإجزاء مباحث؛ مثل أوامر التقية ومسألة تبدل رأي المجتهد بالنسبة إلى أعماله وأعمال مقلديه، وأنه لو طلق امرأة عند بينة عادلة فانكشف الخلاف هل يكون الطلاق صحيحا أم لا؟ بل في ما يعتبر فيه العدالة لو انكشف الخلاف؟ وأنه لو اضطر إلى ذبح حيوان على غير شرائطه فهل يحل أكله ولو بعد الاضطرار أم لا؟ إلى غير ذلك من الموارد. واستقصاء النظر فيها موكول إلى محله، وما ذكرناه هي القواعد التي يجري في جميع أبواب الفقه أو أكثرها.
وهذا آخر ما أفاده سماحة الأستاد - دام ظله - في الإجزاء.