الخاتمة في حكم صورة الشك ولا يخفى: أن محط البحث في مسألة الإجزاء حيث إنه في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري مجز عن المأمور به بالأمر الواقعي، فلابد من حفظ عنوان المأمور به في البحث، والبحث في حكم صورة الشك حيث إنه في الشك في كونه مأمورا به خارج عن موضوع البحث، لكن يكون داخلا في ملحقات البحث، فينبغي البحث فيه لبعض الفوائد المترتبة عليه.
فنقول: قد عرفت مقتضى الحال على المختار في مسألة الاضطرار من وحدة الأمر وعلى مختار المشهور من تعدد الأمر في صورة إطلاق الأدلة، وأما مع إهمال الأدلة في المبدل والبدل إذا وقع الشك في إجزاء المأتي به حال الاضطرار عن المأمور به بالأمر الواقعي.
فعلى المختار - من وحدة الأمر وكون المأمور به طبيعة واحدة في حالتي الاختيار والاضطرار - أو قلنا بتعدد الأمر ولكن لم يكونا مطلوبين مستقلين، فالقاعدة تقتضي الاشتغال؛ لأن التكليف المتعلق بنفس الطبيعة معلوم، وحيث لم يكن إطلاق في البين في أن الإتيان بالفرد الاضطراري مسقط للأمر المتعلق بالطبيعة أم لا، فالقاعدة الاشتغال.
وبعبارة أخرى: يشك فيما أتى به أنه مصداق للطبيعة التي تكون مأمورا بها أم لا؟ مثلا الأمر في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (1)