المفعول - وضعا نوعيا - لاتصاف خاص، من غير نظر إلى الموارد وخصوصيات المصاديق. فبطل القول بخروج الناطق والممكن وما أشبههما مما ليس له معنون باق بعد انقضاء المبدأ عنها، أو لا يكون له انقضاء أصلا.
وبالجملة: جميع هيئات المشتقات يكون محل النزاع؛ لأن النزاع في وضع نوعي هيئاتها أنفسها، لا في هيئاتها المقرونة بالمواد حتى يتوهم خروج مثل الناطق والممكن ونحوهما - حيث لا يكون هناك معنون باق بعد انقضاء المبدأ عنها، أو فيما لا يكون لها البقاء - عن محل النزاع.
فإذن يصح النزاع في زنة الفاعل - مثلا - أنها هل وضعت وضعا نوعيا لعنوان لا ينطبق إلا على المتلبس بالمبدأ فعلا، أو لما هو الأعم منه ومن انقضى عنه.
نعم، الموضوعات الخارجية والمصاديق على قسمين: فقد يكون العنوان والمبدأ لازم ذات جميعها أو بعضها، وقد لا يكون لازما لها كذلك.
ولا يخفى: أن ذلك من الأمور الطارئة على المواد، وقد أشرنا أن المواد خارجة عن حريم النزاع، والنزاع إنما هو في زنة الفاعل أو المفعول أو نحوهما فقط، فتدبر جيدا حتى لا يختلط لديك ما اختلط على الأعلام.
الجهة الثالثة في دخول بعض العناوين الجامدة في حريم النزاع قد عرفت: أنه لا إشكال في دخول هيئات اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما من العناوين المشتقة الجارية على الذوات بلحاظ أمر وجودي أو عدمي في حريم النزاع.
وأما العناوين العرضية التي تكن من العناوين الاشتقاقية، لكنها منتزعة من الذات بعناية أمر حقيقي أو اعتباري أو عدمي، كالزوجية والرقية ونحوهما - سواء