يعتبر في الطاعة عقلا ويعد من كيفيات طرق الإطاعة، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا - كقصد الأمر وإطاعته - فلا يمكن أخذه في متعلق الأمر، وأما إذا كان مثل قصد حسنه أو قصد المصلحة أو له تعالى فيمكن اعتباره في متعلق الأمر، كما عليه المحقق الخراساني (قدس سره) (1)؟ وجوه.
والحق: إمكان أخذه مطلقا.
ولكن ذكر لعدم إمكان أخذ قصد الأمر أو الامتثال وجوه. يظهر من بعضها - كالاستدلال بالدور؛ وتقدم الشيء على نفسه - أن الأخذ ممتنع ذاتا، كما أنه يظهر من بعضها الآخر - كالاستدلال بعدم قدرة العبد على الامتثال - أن الأخذ وإن كان ممكنا ذاتا لكنه ممتنع بالغير، فلو أخذ يكون تكليفا بالمحال.
وبالجملة: يظهر من بعض الأدلة أنه تكليف محال، كما يظهر من بعضها الآخر أنه تكليف بالمحال.
فالكلام يقع في موردين:
المورد الأول: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع الأخذ ذاتا وهو وجوه:
الوجه الأول: أن نسبة الحكم لمتعلقه نسبة العرض إلى معروضه؛ فالمتعلق متقدم على حكمه؛ تقدم الجوهر على غرضه.
فوجوب الصلاة - مثلا - منتزع من البعث المتعلق بالصلاة؛ فيكون متأخرا عن الصلاة وعن الأمر بها، كما أن الصلاة متقدمة على الأمر بها.
فإذن: كلما يكون قيدا للمتعلق - كالصلاة مثلا - فلابد وأن يكون متقدما