تذييل فيه مسائل:
قد تعرض بعض الأعلام هنا بعض مباحث لا دخل لها بمبحث التعبدي والتوصلي، إلا أنه لاهتمامهم بها وكونها بنفسها مباحث مفيدة ينبغي الإشارة إلى ما قيل فيها، وبيان ما هو المختار فيها، وهي:
إن إطلاق الخطاب هل يقتضي لزوم مباشرة المخاطب في امتثال الأمر أم لا؟
وعلى فرض عدم الإطلاق ماذا يقتضيه الأصل العملي؟
ثم إن إطلاق الخطاب هل يقتضي صدور المكلف به عن المخاطب اختيارا، أم لا؟ وعلى فرض عدم الإطلاق ماذا يقتضيه الأصل العملي؟
ثم إن الإطلاق هل يقتضي كون المكلف به متحققا بالمحرم عند الامتثال أم لا؟ وعلى فرض عدم الإطلاق ماذا يقتضيه الأصل العملي؟
تنقيح الأمر فيها يستدعي البحث في مسائل:
المسألة الأولى في أن مقتضى الإطلاق هل صدور المأمور به من المخاطب بنفسه، أم لا؟
وفيها بيان مقتضى الأصل العملي في ذلك.
فالكلام فيها يقع في جهتين: الأولى في مقتضى الأصل اللفظي، والثانية: في مقتضى الأصل العملي:
الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة حيث إن بعض الأعلام تصدى لذلك بعد تمهيد مقدمة فلنمهدها أيضا، ونقول:
إن لكيفية سقوط التكليف الخاص المتوجه إلى شخص مخصوص تصورات:
منها: أن يكون مجرد تحقق المكلف به خارجا مسقطا للأمر كيف اتفق، وإن لم