هو الفعل القائم بالمخاطب بالحج - وهو الاستنابة - وأما الفعل القائم بالنائب فخارج عن حريم التكليف بالحج أصلا، ولا يصح الالتزام به، هذا إجمال المقال.
وإليك تفصيل المقال: وهو أن أحد شقي التخيير بحسب التصور لا يخلو عن أحد أمور:
1 - إما أن يكون هو مجرد الاستنابة؛ سواء تعقبها فعل النائب أم لا.
2 - أو يكون الاستنابة المتعقبة بفعل النائب نظير الإجازة في الفضولي على احتمال.
3 - أو يكون فعل النائب.
4 - أو يكون الاستنابة المتقيدة بفعل النائب.
5 - أو يكون الاستنابة المشروطة به.
وعلى أي صورة منها: يرد ما لا يمكن الالتزام به:
أما على الصورة الأولى: فيلزم سقوط وجوب الحج بمجرد الاستنابة، وإن لم يأت النائب بالحج، مع أن الاستنابة لتلك الغاية؛ وذلك لحصول أحد شقي الترديد حسب الفرض.
كما أنه على الصورة الثانية: يلزم السقوط بمجرد الاستنابة إذا كان المعلوم عند الله أن النائب يعقبها به؛ وذلك لحصول وصف التعقب فعلا، وإن كان المتعقب في المستقبل، والالتزام به مشكل.
مع أنه يلزم من بعد وجوده العدم؛ إذ لو سقط بالاستنابة المطلقة أو المتعقبة لم يبق في عهدة الحج حتى يأتي به النائب عنه؛ لأنه بمجرد الاستنابة والإيجاب على النائب يسقط الوجوب عن النائب؛ لسقوط الحج الواجب عن المنوب عنه.
ولا يعقل أن يوجب الشيء شيئا، ويسقط شيئا آخر يكون جوده متوقفا على وجود هذا الساقط، فتدبر.