الجهة الرابعة في التعبدي والتوصلي وفيها بيان مقتضى الأصل عند الشك في التعبدي والتوصلي.
ولتوضيح المثال في ذلك نقدم أمورا:
الأمر الأول: في أقسام الواجبات والمستحبات منها: ما يترتب عليه غرض البعث بمجرد حصوله - بأي نحو حصل - ويسقط الأمر كيف ما اتفق، ولو لم يقصد العنوان، فضلا عن قصد التعبد والتقرب.
وذلك كغسل الثوب النجس؛ فإن الأمر به لأجل تحقق الغسل والطهارة، وإن لم يقصد الأمر والعنوان.
ومنها: ما يعتبر في تحققه قصد العنوان فقط، من دون احتياج له في تحققه إلى قصد التقرب والتعبد.
وذلك مثل رد السلام؛ فإن سقوط التكليف برد السلام بما إذا قصد هو له سلام عليكم - مثلا - رد السلام، وإلا فإذا لم يقصد شيئا أو قصد السلام ابتداء لا يسقط التكليف؛ بل يكون آثما لو اكتفى به إذا أخر رده. بل إذا قصد السلام ابتداء يجب على كل منهما رد السلام.
ومن هذا القسم النكاح إذا وجب أو استحب؛ لأن الموجب إذا لم يقصد بقوله: أنكحت المرأة... إيجاد عنوان النكاح والزوجية لا يكاد يتحقق النكاح والزوجية بمجرد التلفظ بذلك، ولا يكون ممتثلا.
ومنها: ما يعتبر فيه - مضافا إلى قصد العنوان - قصد التقرب، من دون أن يعد العمل عبادة. كأداء الخمس والزكاة ونحوهما؛ فإنه لا يحصل الامتثال بأداء الخمس