أو الأعم منها ومن سائر الآثار، كما لعله الظاهر من بعض كلمات هذا المحقق (قدس سره) (1).
وعلى أي تقدير: لا إشكال في أن المؤاخذة بيده وضعا ورفعا، فحينئذ يترك ذلك القيد المشكوك وجوبه؛ اعتمادا على رفع المؤاخذة بتركه. ولا يلزم في المقام إحراز عدم الحكم ورفع الموجود حتى يقال بأنه غير ممكن.
وثالثا: أنه لا ريب في كون بعض التكاليف عباديا، وقام عليه ضرورة المسلمين - كالصلاة والصوم ونحوهما -، فهل ذلك بمقتضى حكم العقل بالاشتغال، أو بلحاظ قيام أمر مولوي على ذلك؟
لا سبيل إلى الأول، ولا أرى ارتضاءه به؛ لأدائه إلى جواز احتمال كون الصلاة ونحوها توصليا يؤتي بها بقصد الأمر؛ لحكم العقل بالاشتغال، وهو كما ترى.
بل عباديته لأمر شرعي كشف عنه ضرورة المسلمين.
فعليه: يصح التكليف، بل لابد وأن يجب الحكم بإمكان بيانه - ولو بدليل آخر - بداهة أن الوقوع من أوثق الأدلة وأقواها على إمكان الأخذ.
ولعمر الحق: إنه لا ريب ولا إشكال، بل لابد من الجزم بالبراءة الشرعية؛ لشمول أدلتها للمقام؛ سواء أخذ في أدلتها عنوان الرفع أو لم يؤخذ، وإن قلنا بالاشتغال كما هو المفروض، فتدبر.
وأنت خبير: بأن ما ذكرنا كله هنا مماشاة مع القوم، وإلا فقد تحقق وظهر لعله لا خفاء فيه ولا إبهام في جواز أخذ قصد الأمر ونحوه في متعلق الخطاب الأول، فضلا عن الخطاب الثاني؛ فإن الأصل اللفظي في المسألة عند الشك في اعتبار قصد الأمر ونحوه في المتعلق هو التوصلية، ومع فقد شرائط الإطلاق فالأصل العملي البراءة عقلا ونقلا، والله الهادي إلى سواء الطريق.