المورد الثاني: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع أخذ امتناعا بالغير ما يمكن أن يستدل به لامتناع أخذ قصد الأمر في المتعلق امتناعا بالغير؛ أي يستلزم التكليف بالمحال، لا أنه محال في نفسه وجوه:
الوجه الأول: أن جعل كل تكليف يتوقف على فعلية موضوعه - أعني يتعلق متعلق التكليف - بتمام قيوده؛ ضرورة أنه لا يمكن الأمر والتكليف الفعلي بالاستقبال إلى الكعبة - مثلا - إلا مع تحقق الكعبة.
وفعلية الموضوع فيما نحن فيه تتوقف على فعلية التكليف؛ ضرورة أن قصد الأمر يتوقف على الأمر الذي عبارة عن التكليف، فما لم يكن أمر لا يمكن قصده، فالآمر الملتفت إلى لزوم هذا المحذور في مقام فعلية التكليف لا يمكنه التكليف؛ لأنه تكليف بالمحال.
وبالجملة: أن التكليف إنما هو بلحاظ صيرورته فعليا ليعمل به المكلف، فإذا كانت فعلية الحكم ممتنعة يصير التكليف ممتنعا بالغير.
وقريب من هذا الوجه: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) في وجه استحالة قصد الأمر بالصلاة - مثلا - في مقام الفعلية (1).
الوجه الثاني: أن قدرة المكلف شرط للتكليف، فقبل التكليف لابد من تشخيص المولى قدرة المكلف حتى يبعثه نحو المأمور به.