الجهة السادسة في دلالة الأمر على المرة والتكرار (*) لعل وقوع النزاع في الأمر والنهي، دون سائر المشتقات كالماضي والمضارع؛ لأجل ورودهما في الشريعة المقدسة مختلفين.
ففي قوله تعالى: (لله على الناس حج البيت) (1) مثلا أطلق وأريد منه المرة، كما أنه ورد في مثل: (أقيموا الصلاة) (2) وأريد منه التكرار.
فوقع النزاع في أنه حقيقة في المرة ومجاز في التكرار، أو بالعكس، أو لا دلالة على شئ منهما؟
تنقيح المقال في ذلك يستدعي البحث في موارد.
المورد الأول: في أن محل النزاع بينهم هل في مادة الأمر أو هيئته أو فيهما؟
يظهر من صاحب " الفصول " (قدس سره): أن النزاع بينهم في هيئة الأمر؛ لأنه قال: إن جماعة - منهم السكاكي - حكوا إجماعا عن أهل الأدب على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين يدل على نفس الطبيعة؛ فيكون ذلك الإجماع دليلا على أن النزاع في دلالة الأمر على المرة والتكرار في هيئته، لا في مادته (3).
ولكن أشكل عليه المحقق الخراساني (قدس سره): بأن ذلك إنما يتم إذا كان المصدر مادة