الأمر الرابع في مقتضى الأصل العملي في المسألة أشرنا: أن البحث في مقتضى الأصل العملي - على فرض استحالة أخذ قصد الأمر والامتثال في المتعلق - فهل مقتضى الأصل في الشك في لزوم قصد الأمر والامتثال في المأمور به البراءة، كما هو الشأن في سائر القيود العرضية؛ فتكون هذه المسألة من فروع الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين، فحيث قلنا هناك بالبراءة فنقول بها هنا أيضا؟
أو فرق بين المسألتين، ولمسألتنا هذه خصيصة توجب الاشتغال، وإن قلنا هناك بالاشتغال؟
وجهان، بل قولان.
والحق: جريان البراءة العقلي والنقلي في المسألة، وعدم تمامية ما قيل بالاشتغال.
ولتوضيح المقال: لابد من ملاحظة ما قيل بالاشتغال، وتوضيح النظر فيه.
فالكلام يقع في موردين: الأول في حكم العقل والبراءة العقلي، والثاني في البراءة النقلي.
المورد الأول: في حكم العقل والبراءة العقلية ذكر تقاريب للاشتغال هنا: وإن قيل بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين:
التقريب الأول: ما يستفاد من المحقق الخراساني (قدس سره) في " الكفاية "، وذلك بتوضيح منا؛ وهو أنه لو قلنا بالبراءة العقلي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين