الجهة الخامسة في أصالة نفسية والعينية والتعيينية (*) لا إشكال ولا خلاف: في أنه إذا ورد أمر مطلق، وتردد أمره بين كونه واجبا نفسيا أو غيريا، أو بين كونه واجبا تعينيا أو تخييريا، أو بين كونه عينيا أو كفائيا، يحمل على النفسي التعييني العيني.
ولكن وقع الكلام في وجه ذلك:
فذهب المحقق الخراساني (قدس سره) إلى أن ذلك بمقتضى إطلاق الصيغة، بتقريب: أن المولى بعدما كان في مقام البيان، ولم ينصب قرينة على الغيرية ومماثلاتها التي تقيد الوجوب وتضيق دائرته فمقتضى الحكمة كونه واجبا؛ سواء كان هناك شئ آخر أم لا فيثبت كون الواجب نفسيا، وسواء أتى بشيء آخر أم لا فيثبت كون الواجب تعيينيا، وسواء أتى به أم لا فيثبت كون الواجب عينيا (1).
وفيه أولا: أن الظاهر من كلامه (قدس سره) هو أن مراده بالإطلاق هو الإطلاق المبحوث عنه في المطلق والمقيد في ناحية متعلق التكليف أو موضوعه.
فكما يقال هناك في إطلاق متعلق التكليف أو موضوعه: إن الآمر الملتفت المختار الكائن في مقام البيان إذا أخذ أمرا غير مقيد بقيد متعلقا لتكليف، أو موضوعا لحكم فمقتضى حكم العقل هو كون نفس الطبيعة من دون قيد وشرط تمام المتعلق للتكليف، أو تمام الموضوع للحكم.
فنقول فيما نحن فيه: إن مقتضى جريان مقدمات الحكمة - بعد قوله (قدس سره) بعدم الفرق بين معنى الحروف والأسماء (2)؛ فكما أن للأسماء جامع فكذلك للحروف،