ومن القسم الثاني: الأخبار الكثيرة المستفيضة جدا.
منها الخبر: بعد أن سئل (عليه السلام) عن المتعة بالبكر مع أبويها، قال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (1).
ولا تعارض بمثل الصحيح: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (2)، لعدم مكافأته للمستفيضة عددا ودلالة، وقبول الأصحاب لها فتوى وعملا.
فيحمل النهي على الكراهة، كما يشعر به بعض تلك المستفيضة، مع وقوع التصريح بها في بعضها، المشعر، بل الظاهر في الكراهة الاصطلاحية، بضميمة تعليلها فيه بالعار على الأهل (3)، لا النهي عنه في الشريعة.
هذا، مضافا إلى دلالته بمفهوم القيد المعتبر عرفا فيعتبر شرعا، على عدم المنع عن التزويج دائما. وهو مع أنه لا يقول به الخصم نافع أيضا، وتمام الأدلة في الرسالة.
ولذا * (قيل) * وهم المشهور، كما عرفت: أن * (لها الانفراد بالعقد) * مطلقا * (دائما كان، أو منقطعا) *.
* (وقيل) * وهو الحلبيان (4): أمر * (العقد مشترك بينها وبين الأب) * والجد مطلقا، للجمع بين ما تقدم وما يأتي من الأخبار والموثق: استشار عبد الرحمان الكاظم (عليه السلام) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا. واستشار خالد بن داود في تزويج ابنته علي بن جعفر، فقال: افعل، ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا (5).