والاستثناء أمارة العموم اللغوي في المستثنى منه، كما حققناه في الأصول، مضافا إلى إفادته بنفسه العموم العرفي.
والقول بأن التقييد بعدم كونها مولى عليها يمنع احتمال إرادة من لم يكن لها ولي شرعي من المالكة نفسها واحتمال كونها مولى عليها في التزويج فلا يشملها القيد الموجب للحكم فرع كون المراد من الولاية فيه الولاية في التزويج، أو الأعم منه ومن التصرف في المال.
وهو مقطوع بفساده جزما، لحزازة العبارة على هذا التقدير، إذ ليس الحاصل منه إلا أن التي لا ولي لها في التزويج يجوز تزويجها بغير ولي، ومنزه عن مثله كلام الإمام، الذي هو إمام الكلام، فتأمل جدا.
ومنه الصحيح: تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا بأمرها (1).
والنهي هنا مستلزم للاشتراط بضميمة عدم القائل بالتحريم، مع الصحة، وبشهادة السياق، المسوي بين البكر وبين الثيب.
وبها يندفع الأجوبة الأخر، التي أورد على الخبر، كحمل النهي في حقها على الفضيلة، وعدم دلالتها على الاستقلال، بناء على أن غايته اعتبار إذنها في الجملة، مضافا إلى أن الأصل، مع عدم دليل على الشركة - كما ستقف عليه - كاف في إثبات الاستقلال.
وأصالة بقاء الولاية منقطعة بثبوت الولاية للبالغة ولو في الجملة، وليست عبارة تقبل الدخول والخروج بالضرورة.
هذا مضافا إلى أن قوله (عليه السلام) في آخر الخبر: ولا تنكح إلا بأمرها ظاهر في استقلالها بالإذن، لمكان الحصر.
وإرجاعه إلى غير البكر لا وجه له، سيما مع كون أصل العنوان في كلامه (عليه السلام) إنما هو البكر، وإنما ذكر غيرها تبعا لها، كما لا يخفى. فتأمل جدا.