ولا ينافيه صدره، لإطلاقه، فيجب حمله على الصغيرة، فهو كالعام المخصص.
وفي الثاني: وهو موثق: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليا (1).
ومنه الخبر: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها (2).
وهو نص في المطلوب. وقصور السند بجهالة الراوي بما قدمناه منجبر.
ومنه العامي: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها (3).
والأحقية واعتبار الاستئذان مع ما قدمناه من الدليل القاطع للشركة يدفع عنه المناقشة بعدم الدلالة على استقلال البكر البالغة.
ونحوها الآخر: إن جارية بكر جاءت إليه (صلى الله عليه وآله) فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة، فقال: أجيزي ما صنع أبوك؟
فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال: فاذهبي فانكحي من شئت، فقالت:
لا رغبة لي عما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس أن ليس للآباء في أمور بناتهم شئ (4).
وهو ترك الاستفصال، لعموم البنات في كلام الجارية، مع تقريره لها عام للثيب والبكر، فأمرها بنكاحها من شاءت صريح في الاستقلال.
وقصور السند فيه - كغيره المضاهي له فيه - منجبر بالشهرة العظيمة، والمؤيدات القوية، التي ذكرناها مع غيرها من الأدلة في رسالة مفردة في المسألة.